الوقائع المصرية – العدد 178 - السنة 192هـ
الأربعاء 6 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2019

محافظة القليوبية – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات – قسم التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات – قسم التسجيل؛

قرر:

أولاً – قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الأمل الخيرية بإدارة التضامن الاجتماعى بكفر شكر تحت رقم (2525) اعتبارًا من/ / 2019 – محافظة القليوبية.
ثانيًا – ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (10) من القانون رقم 70 لسنة 2017
تحريرًا فى 9/ 7/ 2019

وزيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(ب) التنمية الاقتصادية.
2 – الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء مركز تعليمى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ب) عقد دورات وندوات توعية لأهالى ذوى الاحتياجات.
(جـ) فصول لصعوبات التعلم.
(د) جلسات (تخاطب – تنمية مهارات – تعديل السلوك – صعوبات تعلم).
(هـ) دورات إرشاد أسرى.
(و) إقامة دورات ورش عمل للخريجين الجدد.
3 – مجلس الإدارة مكون من سبعة أعضاء.
4 – السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام.
5 – حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (9) من لائحة النظام الأساسى إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.