الوقائع المصرية – العدد 185 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 149 لسنة 2019
صادر بتاريخ 15/ 7/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 154 لسنة 2019 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2019؛
وعلى الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 2019 بشأن تشكيل غرفة عمليات توريد القمح المحلى موسم 2019؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 11 لسنة 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء موسم توريد القمح المحلى موسم 2019 على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 15/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

يتم سحب الأقماح المحلية للطن موسم 2019 طبقًا لنسب الخلط المقررة من لجنة برامج القمح.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

على الجهات المعنية كل فى اختصاصه تنفيذ ذلك.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من نهاية عمل يوم 15/ 7/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى