الوقائع المصرية – العدد 186 - السنة 192هـ
الخميس 21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 831 لسنة 2019
صادر بتاريخ 15/ 7/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق به المحاضر أرقام (14475، 14476) جنح مركز بنى مزار بتاريخ 11/ 5/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى شارع الشوانى – عقار ملك الحاج/ سيد – أمام كشرى الحبايب – الدور الثانى علوى – شقة رقم (4) – مركز بنى مزار – محافظة المنيا – إدارة السيدة/ عبير كامل حسن محمد – والسيد/ مصطفى محمد جمال، تحت اسم شركة "عبر العالم السياحى".
2 – المقر الكائن فى شارع بورسعيد ملك/ محروس على السيد – شقة بالدور الثالث – رقم (3) – مركز بنى مزار – محافظة المنيا – إدارة السيد/ محمد محمد حسن محمد – والسيدة/ حنان محمد عبد الحميد عثمان، تحت اسم "أبو البطل للسياحة"، وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملها بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى