الوقائع المصرية – العدد 187 - السنة 192هـ
السبت 23 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 310 لسنة 2019
صادر بتاريخ 5/ 8/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات شبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء قرار دمج مركز شباب الرادعة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء دمج مركز شباب البرادعة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو إعادة تشغيل المركز وتشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى