الوقائع المصرية – العدد 189 - السنة 192هـ
الاثنين25 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2019م

وزارة البيئة
قرار قم 202 لسنة 2019
بشأن تطبيق نظام إصدار تصاريح
ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية

وزيرة البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 في شأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة الحالى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1999 بشأن تحصيل رسوم زيارة لجزيرة الجفتون الكبرى والصغرى بمحميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2005 بشأن تحصيل رسوم زيارة لمحمية أبو جالوم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 2004 بشأن تحصيل رسوم زيارة لمحمية طابا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2011 بشأن تذاكر الزيارة لمحمية سانت كاترين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2011 بشأن زيادة قيمة تذاكر الزيارة لمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 335 لسنة 2017 بشأن تحصيل قيمة تذاكر الزيارة لمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر؛
وبعد موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلستيه رقمى (46، 47) المعقودتين بتاريخ 28/ 1/ 2019 و4/ 3/ 2019؛
وعلى مذكرة قطاع حماية الطبيعة؛
وللصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تلتزم جميع الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر (غوص – سنوركلينج – سفارى – زيارات دينية وثقافية وطبيعية – رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية... إلخ) بالتقدم للحصول على تصاريح ممارسة نشاط من جهاز شئون البيئة وذلك من خلال ملء النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر على الموقع الإلكترونى لجهاز شئون البيئة WWW.eeaa.gov.eg.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزيرة البيئة
د. ياسمين فؤاد