الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قانون رقم 150 لسنة 2019
بإصدار قانون إنشاء هيئة
تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بالهيئة.

(المادة الثانية)

تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007، ويئول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلًا من أى حقوق مالية أخرى.

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة إلى حين تشكيله وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 22 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى