الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
5 ذى القعدة سنة 1440هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1631 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.

(المادة الثانية)

يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى