الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (و) - السنة
الثانية والستون
27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكررًا (ب) الصادر بتاريخ 6/
8/ 2019 القانون رقم 143 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى من القانون
المشار إليه، وبيانه كالآتى:
مادة (18/ فقرة أولى):
(........، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير،.......).
خطأ
والصواب
مادة (18/ فقرة أولى):
(.........، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير،........)
لذا لزم التنويه