الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (و) - السنة الثانية والستون
27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1963 لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام
الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يلغى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى