الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الثانية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 455 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2004
بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية فى مصر"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 المشار إليه بند جديد برقم (12) وذلك على النحو التالى:
12 – الفنون والتصميم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى