الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الثانية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ا لأهرام الكندية"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (7)، (8)، (9) وذلك على النحو التالى:
7 – العلاج الطبيعى.
8 – التصميم والفنون الإبداعية.
9 – اللغات والترجمة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى