الوقائع المصرية – العدد 204 - السنة 192هـ
السبت 15 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 945 لسنة 2019
صادر بتاريخ 15/ 8/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (1408) بتاريخ 30/ 12/ 2018 فيما تضمنه الغلق الإدارى للمقر الكائن فى محل بشارع العاشر من رمضان بجوار الندى للمستلزمات البيطرية – أمام الإدارة الزراعية – محالات السكك الحديدية – ميت غمر – الدقهلية تحت اسم الروضة للسياحة لخدمات الحج والعمرة لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفى البند الثانى من القرار رقم (1408) بتاريخ 30/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثانى من القرار الإدارى رقم (1408) بتاريخ 30/ 12/ 2018 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى محل بشارع العاشر من رمضان بجوار الندى للمستلزمات البيطرية – أمام الإدارة الزراعية – محلات السكك الحديدية – ميت غمر – الدقهلية تحت اسم الروضة للسياحة لخدمات الحج والعمرة ولعدم إمكانية تنفيذه لترك الشركة المقر ومزاولته محل معدات صناعية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى