الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 465 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدول الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المستشار/ حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات وذلك اعتبارًا من 19/ 9/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى