الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 464 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدول الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين – رئيسًا لمجلس الدولة وذلك اعتبارًا من 16/ 9/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى