الجريدة الرسمية - العدد 37 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2146 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البندين (سابعًا جامعة الزقازيق، تاسعًا جامعة قناة السويس) الواردين بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
سابعًا – جامعة الزقازيق:
26 – كلية الطب بمدينة فاقوس.
27 – كلية العلاج الطبيعى.
تاسعًا – جامعة قناة السويس:
20 - كلية العلاج الطبيعى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى