الوقائع المصرية – العدد 212 - السنة 193هـ
الاثنين 24 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2019م

محافظة قنا
قرار رقم 365 لسنة 2019

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 401 لسنة 2017 بشأن اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بمنطقة نجع حمادى؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 1/ 7/ 2019 المرفق به كتاب إدارة التفتيش المؤرخ فى 25/ 6/ 2019 المتضمن موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على إسقاط عضوية السيد/ موافى عبد الرحيم توفيق محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بنجع حمادى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 677 لسنة 2019 المؤشر عليها منا بالموافقة؛

قرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ موافى عبد الرحيم توفيق محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى منطقة نجع حمادى من عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة لارتكابه مخالفات جسيمة أدت إلى إهدار أموال الجمعية التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بمنطقة نجع حمادى.
مادة ثانية – على السيد السكرتير العام للمحافظة والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 3/ 8/ 2019

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان