الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 523 لسنة 2019
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة الحياة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة: تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

(المادة الثانية)

لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5%9 من الموازنة المعتمدة للجامعة المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

(المادة الرابعة)

تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1 - الهندسة.
2 – إدارة الأعمال والمعاملات الدولية.
3 – العلاج الطبيعى.
4 – التمريض.
5 – التكنولوجية للبناء والتشييد.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

(المادة الخامسة)

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطى الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذى يتفقون عليه.

(المادة السادسة)

يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك فى عضويته رئيس الجماعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

(المادة السابعة)

تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول.

(المادة الثامنة)

يختص مجلس الأمناء بما يلى:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة.
2 - اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
3 – اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
4 – تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ومديرى المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.
5 – اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.
6 – تعيين رئيس الجماعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالى.
7 – وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
8 – قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
9 – النظر فى الاقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة.
10 - تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.

(المادة التاسعة)

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد على خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

(المادة العاشرة)

يختص مجلس الجامعة بما يأتى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 – تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
3 – وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين، على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التى يقررها المجلس.
4 – وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.
5 – تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
6 - تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.
7 – تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
8 – تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.
9 – اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية، ونظم الامتحانات.
10 - منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.
11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
12 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث، ولوائح المكتبات والمعامل، وغيرها من المنشآت الجامعية.
13 – اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.
14 – إقرار مشروع ميزانية الجامعة.
15 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
16 – دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

(المادة الحادية عشرة)

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل مجلس رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.

(المادة الثانية عشرة)

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عمدى ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام العلمية.
(جـ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية.
(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراسية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

(المادة الثالثة عشرة)

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.
2 – إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمى للمقررات الدراسية.
3 – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.
4 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5 – اقتراح نظم المحاضرات، والبحوث، والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.
6 – اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7 – الترشيح للبعثات، والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.
8 – قيد الطلاب للدراسات العليا، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة، وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
9 – دراسة وإبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

(المادة الرابعة عشرة)

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

(المادة الخامسة عشرة)

تخصص الجامعة – بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التى تحددها الوزارة – منح دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك كل كلية على حدة.

(المادة السادسة عشرة)

تمنح الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى