الوقائع المصرية – العدد 236 - السنة 193هـ
الثلاثاء 23 صفر سنة 1441هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 649 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 52 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة للأدوية المعدل بالقرارات أرقام 86، 122، 321 لسنة 2009، 632 لسنة 2010، 392، 426، 43، 483، 484، 517 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل اللجنة الفرعية لاستيراد الأدوية والكيماويات والخامات الدوائية الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك على النحو التالى:
1 - رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة والسكان.
2 – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الدوائية.
3 – مدير إدارة مراقبة المخدرات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
4 – أ. د. أمل أبو العينين عمار – أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة – جامعة الأزهر.
5 - أ. د. راجية طه – عميد كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر سابقًا، وحاليًا نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالتعليم الأزهرى.
6 – أ. د. عبد الرحيم مراد – أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
7 – مدير إدارة النواقص ودعم الأدوية.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 10/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ‌. د. هالة زايد