الوقائع المصرية – العدد 237 - السنة 193هـ
الأربعاء 24 صفر سنة 1441هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى (قانونى) رقم 229 لسنة 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1967 بلائحة الحجر البيطرى (الكورنتينات)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 348 لسنة 1988 والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 1988 (قانونى)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1255 لسنة 1990؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2018؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (23237) بتاريخ 31/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الواردة برقم (1662) بتاريخ 3/ 2/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل الجدول رقم (2) المرافق للائحة الحجر البيطرى الصادرة بالقرار رقم 348 لسنة 1988 وتعديلاته بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2 - تحصل الرسوم عن الأصناف التى لم يرد ذكرها فى الجدول رقم (2) المشار إليه على أساس الرسوم المحددة لمثيلاتها بالجدول المذكور.
مادة 3 - لا يجوز أن يقل الرسم الذى يحصل عن الرسالة الواحدة عن عشرة جنيهات.
مادة 4 - تعفى العينات غير ذات القيمة والهدايا المسموح بها جمركيًا وغير القابلة للتداول من الرسوم المحجرية والإضافية.
مادة 5 - يلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 6 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 2/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت