الوقائع المصرية – العدد 238 - السنة 193هـ
الخميس 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 184 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 8/ 2019
بتعديل المادة (18) من القرار الوزارى رقم (420)
الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2014 بشأن التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وزير القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وللصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – يتبسدل بنص الفقرة (18) من القرار الوزارى رقم (420) بتاريخ 9/ 9/ 2014 بشأن التعليم الخاص النص التالى:
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا اعتباريًا طبقًا لأحكام القانون، متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية:
1 - تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أية تعديل عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميًا.
2 - عدم جواز التنازل بأية حال عن أى حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.
وفى حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثة السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
(ب) أن يكون قادرًا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية.
(ج) أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى.
(د) ألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى