الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الثانية والستون
22 صفر سنة 1441هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 545 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة2 013 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) وذلك على النحو التالى:
10 - الطب البشرى.
11 - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
12 - الطب البيطرى.
13 – العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
14 – التكنولوجيا الحيوية.
15 – الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.
16 – الحقوق.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى فى موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى