الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الثانية والستون
22 صفر سنة 1441هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 546 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007
بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة2 013 المشار إليه بند جديد برقم (8) وذلك على النحو التالى:
8 – الطب البشرى.
على أن يكون بدء الدراسة بالكلية فى موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى