الوقائع المصرية – العدد 239 - السنة 193هـ
السبت 27 صفر سنة 1441هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7685 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1643 لسنة 2007 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى بالبساتين قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة باسم (مأمورية الشهر العقارى بالبساتين)، وبإنشاء فرع للتوثيق بالبساتين قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة باسم (فرع توثيق البساتين) يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة البساتين بحسب حدوده الإدارية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق البساتين المطور "يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره 38 وقف الخلوتى بالدور الأرضى بحرى المعادى قسم شرطة البساتين ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق البساتين مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 10/ 2019
صدر فى 7/ 10/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم