الوقائع المصرية – العدد 239 - السنة 193هـ
السبت 27 صفر سنة 1441هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1170 لسنة 2019
صادر بتاريخ 22/ 9/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير السياحة الطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (1280) بتاريخ 3/12/2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن في مساكن 6 أكتوبر عمارة رقم (13) – شقة (3) أمام مسجد التوحيد – المناخ – محافظة بورسعيد، وذلك لمزاولته النشاط السياحى تحت اسم شركة "بورسعيد بروموشن للسياحة"؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والثابت بها طلب السيد/ غريب محمد محمود العتر على بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن في مساكن 6 أكتوبر عمارة رقم (13) – شقة (3) أمام مسجد التوحيد – المناخ – محافظة بورسعيد، تحت اسم شركة "بورسعيد برموشن للسياحة"؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن في مساكن 6 أكتوبر عمارة رقم (13) – شقة (3) أمام مسجد التوحيد – المناخ – محافظة بورسعيد، تحت اسم شركة "بورسعيد برموشن للسياحة"، وذلك لاستغلاله كسكن.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى