الوقائع المصرية – العدد 242 - السنة 193هـ
الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2019م

وزارة النقل
قرار رقم 658 لسنة 2019
صادر بتاريخ 28/ 9/ 2019

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 622 لسنة 2008 بشأن هيئات الإشراف والتصنيف المعتمدة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 598 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011؛

قرر:
(المادة الأولى)

يصوب الخطأ المادى الوارد بالبند (ب – 2 – 1) من قرار وزير النقل رقم 598 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 المشار إليه ليصبح على النحو التالى:
(ب – 2 – 1) بالنسبة لسفن البضائع والوحدات البحرية التى تحمل رموز تصنيف iws سارية (IN WATER SURVEY) ولم يتعدى عمرها خمسة عشر عامًا (يقبل) كشف القاع البينى بالماء بديلاً عن الحوض الجاف وتستكمل دورة الحوض (خمس سنوات) وبعد تخطى عمر السفينة خمسة عشر عامًا (يجوز قبول) كشف القاع البينى بالماء بديلاً عن الحوض الجاف بالتزامن مع المعاينات البينية INTERMEDIATE SURVEY لشهادة سلامة الإنشاء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير