الوقائع المصرية – العدد 245 - السنة 193هـ
السبت 5 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1200 لسنة 2019
صادر بتاريخ 26/ 9/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (19) بتاريخ 3/ 1/ 2019 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى سور قرية نبق سيرا – نبق – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء تحت اسم "فرعون فى. أى. بى جروب" لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار – إدارة شرطة سياحة وآثار جنوب سيناء المؤرخ فى 10/ 8/ 2019؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ عبد المرضى محمود حسن والمتضمن طلب إنهاء حالة الغلق وتعهده بعدم مزاولة النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة،وكذا تقديم المستندات اللازمة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى عقار رقم (2) شارع سيرا – نبق – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء تحت اسم شركة "فرعون فى. أى. بى جروب" لتغيير نوع النشاط لبيع وشراء وتأجير العقارات.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى