الوقائع المصرية – العدد 248 - السنة 193هـ
الثلاثاء 8 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 47 لسنة 2019

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 9/ 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - يحدد حرم لباب الغورى حاليًا (باب البادستان) الكائن بخان الخليلى – الجمالية – محافظة القاهرة، المسجل بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صادر بتاريخ 26/ 2/ 2019

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى