الجريدة الرسمية - العدد 44 (تابع) - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 561 لسنة 2019
بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"
لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير
داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين "شركة جلوبال للتعليم" لإنشاء المؤسسة الجامعية المسماة "جلوبال"؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة هيرتوردشاير والتى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

(المادة الثانية)

يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، كما يمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

(المادة الثالثة)

يهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية، و العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى المملكة المتحدة والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعة هيرتفوردشاير، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

(المادة الرابعة)

ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة هيرتفوردشاير العلاقة بينهما وبين الفرع الذى تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية، أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى جامعة هيرتفوردشاير كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.

(المادة الخامسة)

يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام الذى يتفق عليه مؤسسوها، كما يكون للفرع ميزانية خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله.

(المادة السادسة)

يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى، ويختص بما يأتى:
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها واعتماد كافة اللوائح اللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها.
2 – تحديد استراتيجية عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين.

(المادة السابعة)

يتكون الفرع من الكليات الآتية:
أولاً – كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة وتشتمل على البرامج الآتية:
1 - برنامج العلوم الصيدلية.
2 – برنامج الصيدلة (M Pharm).
ثانيًا – كلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال وتشتمل على البرامج الآتية:
1 - برنامج الم حاسبة والتمويل.
2 – برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال.
3 – برنامج إدارة الأعمال.
4 – برنامج التسويق باستخدام التواصل الرقمى.
ثالثًا – كلية الهندسة وعلوم الحاسب وتشتمل على البرامج الآتية:
1 – برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى.
2 – برنامج الهندسة المدنية.
3 – برنامج الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس.
رابعًا – كلية العلوم الإنسانية وتشتمل على برنامج الإعلام.
خامسًا – كلية الصحة والعمل الاجتماعى وتشتمل على برنامج العلاج الطبيعى.
سادسًا – كلية الفنون الابتكارية وتشتمل على البرامج الآتية:
1 – برنامج التصميم الرقمى.
2 – برنامج العمارة الداخلية والتصميم.
ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم.

(المادة الثامنة)

يكون للفرع مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع، ويضم فى عضويته عمداء الكليات وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى، ويختص بما يأتى:
1 – الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة فى جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة.
2 – تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع.
3 – تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.

(المادة التاسعة)

يمنح الفرع الدرجات الآتية:
1 - بكالوريوس العلوم الصيدلية.
2 – بكالوريوس الصيدلة (M Pharm).
3 – بكالوريوس المحاسبة والتمويل.
4 – بكالوريوس إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال.
5 – بكالوريوس إدارة الأعمال.
6 – بكالوريوس التسويق باستخدام التواصل الرقمى.
7 – بكالوريوس فى علوم الحاسب (ذكاء اصطناعى).
8 – بكالوريوس الهندسة فى الهندسة المدنية.
9 – بكالوريوس الهندسة فى الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس.
10 - بكالوريوس الإعلام.
11 – بكالوريوس فى علوم العلاج الطبيعى.
12 – بكالوريوس التصميم الرقمى للإعلام.
13 – بكالوريوس العمارة الداخلية والتصميم.
ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم.

(المادة العاشرة)

تعتمد جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة اللائحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لما هو مطبق بها، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها.

(المادة الحادية عشرة)

يخصص الفرع سنويًا للوزارة المتخصصة بالتعليم العالى منحًا دراسية معفاة من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو متبع بجامعة هيرتفوردشاير، والتى تمنح استنادًا إلى التفوق العلمى أو التفوق الرياضى أو المشاركة المجتمعية، وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.

(المادة الثانية عشرة)

يحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة التقديرية، التى اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء الفرع، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية.
ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يفرض على الفرع رسم ينوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

(المادة الثالثة عشرة)

لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل المؤسسة الجامعية أو الفرع إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الرابعة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى