الوقائع المصرية – العدد 251 - السنة 193هـ
الأحد 13 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2019م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6932 لسنة 2019
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5153 لسنة 2018؛
قرر:
مادة أولى – مد سريان قرار محافظ القاهرة رقم 5153 لسنة 2018 المتضمن فى مادته الأولى
(تعديل قرار التخصيص رقم 4451 لسنة 2018 السابق صدوره بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 881 لسنة 2018 الصادر بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم
المرفق والكائنة نهاية حارة حمادة متفرع من شارع سليم الأول بالزيتون بمسطح حوالى 2037.93م2
السابق صدور قرار السيد محافظ القاهرة بشأنها رقم 195 لسنة 1974 بقبول التعهد المقدم
من ملاك الأرض بالتنازل عنها لإقامة مسجد عليها لصالح وزارة الأوقاف كحق انتفاع بدون
مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة).
مادة ثانية – مع سريان باقى بنود القرار رقم 5153 لسنة 2018
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات
المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 25 /8 /2019
محافظ القاهرة لواء/ خالد عبد العال |