الوقائع المصرية – العدد 252 - السنة 193هـ
الاثنين 14 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 937 لسنة 2019

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 666 لسنة 2018 بتعديل المخطط التفصيلى بتعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة شمال بنها، وتعديل المخطط التفصيلى لقطاع 3 منطقة 8 بمدينة شبين القناطر؛
وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3/ 2443) بتاريخ 1/ 9/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم 1383 لسنة 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل المخطط التفصيلى لجزء منطقة شمال بنها المعتمد وذلك بإزاحة شارع بعرض أربعة عشر مترًا مجاور لتقسيم الزهور ومتفرع من شارع الغاز بعرض أربعة عشر مترًا طريق مصر/ إسكندرية الزراعى شمالاً والإزاحة بالاتجاه الشرقى طبقًا للإحداثيات المعدة من قبل مديرية المساحة بالقليوبية والواردة باللوحة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها في هذا الشأن والمراجعة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 666 لسنة 2018

(المادة الثانية)

يعدل المخطط التفصيلى لقطاع 3 منطقة 8 بمدينة شبين القناطر وذلك بتعديل عرض الشارع بين البلوكات 80، 68، 64 من (ستة أمتار إلى ثمانية أمتار) طبقًا للخريطة الواردة المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر والمراجعة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 666 لسنة 2018

(المادة الثالثة)

على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بشأن ضرورة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا في 13/ 10/ 2019

محافظ القليوبية
أ. د/ علاء عبد الحليم مرزوق