الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الثانية والستون
17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 556 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص المساحات المبينة فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة شمال سيناء، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية، وهى:
مساحتا 20.77 فدان (سكنى)، 430.12 فدان (زراعى)، ناحية أم مفروث، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف ( أ ).
مساحتا 14.85 فدان (سكنى)، 534.52 فدان (زراعى)، ناحية بغداد، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ب).
مساحتا 27.91 فدان (سكنى)، 683.57 فدان (زراعى)، ناحية الدفيدف، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ج).
مساحتا 28.14.91 فدان (سكنى)، 583.61 فدان (زراعى)، ناحية النوافعة، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (د).
مساحتا 45.02 فدان (سكنى)، 1760.13 فدان (زراعى)، ناحية خشم الجاد، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (هـ).
مساحتا 21.34 فدان (سكنى)، 500.2 فدان (زراعى)، ناحية طيبة الثمد، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (و).
مساحتا 48.24 فدان (سكنى)، 1884.51 فدان (زراعى)، ناحية الخفجة نخل، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ز).
مساحتا 16.18 فدان (سكنى)، 119.57 فدان (زراعى)، ناحية طويل الحامض، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ح).
مساحتا 2126 فدانا (سكنى، زراعى)، ناحية نثيلة 1، نثيلة 2، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ط).
مساحتا 62.76 فدان (سكنى)، 1153.19 فدان (زراعى)، ناحية أبو رصاصة نخل، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ى).

(المادة الثانية)

تخصص المساحات المبينة فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة جنوب سيناء، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامه فى إقامة تجمعات تنموية, وهى:
مساحتا 115.25 فدان (سكنى)، 6039.34 فدان (زراعى)، ناحية النهايات، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ك).
مساحتا 72.20 فدان (سكنى)، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة 43.67 فدان، 183.16 فدان (زراعى)، ناحية أبو جعدة، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ل).
مساحتا 42.5 فدان (سكنى)، 674.76 فدان (زراعى)، ناحية وادى سعال، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (م)، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة.
مساحتا 29.20 فدان (سكنى)، 1229.92 فدان (زراعى)، ناحية إسلا وعريق، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ن).
مساحتا 327.19 فدان (سكنى)، 1191.33 فدان (زراعى)، ناحية السحيمى، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (س).
مساحتا 2596.63 فدان، ناحية الحمة، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ع).
مساحتا 249.78 فدان (سكنى)، 7215.16 فدان (زراعى)، ناحية جنوب سهل القاع، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لهما بالحرف (ف).

(المادة الثالثة)

فيما عدا مساحة 72.20 فدان (سكنى)، ناحية أبو جعدة ومساحتى 42.5 فدان (سكنى)، 674.76 فدان (زراعى)، ناحية وادى سعال المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار، تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحات المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار كأراضى استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي