الوقائع المصرية – العدد 258 - السنة 193هـ
الاثنين 21 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8492 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 فيما تضمن تعديل تسمية مكاتب توثيق مدينة نصر – محافظة القاهرة الكائن بالعقار (76) عمارات عثمان بشارع مصطفى النحاس – قسم أول مدينة نصر إلى مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول مدينة نصر كما يختص أيضًا بالأعمال المتصلة بالإجراءات التى تم اتخاذها بالمكتب ذاته من قبل.
كما تضمن فى مادته الثانية ينشأ فرع للتوثيق بمدينة نصر محافظة القاهرة بالعقار رقم 17 شارع أسماء فهمى باسم (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم ثان مدينة نصر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 29/ 10/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق سيتى ستارز بمدينة نصر" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمول سيتى ستارز بمدينة نصر الكائن بشارع فاطمة بنت مبارك متفرع من شارع عمر بن الخطاب بمدينة نصر يتبع (قسم شرطة مدينة نصر ثان) ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلف فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر ثان مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 2/ 11/ 2019
صدر فى 31/ 10/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم