الوقائع المصرية – العدد 261 - السنة 193هـ
الخميس 24 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8543 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6820 لسنة2015 والذى يتضمن ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق كفر الجنينة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9198 لسنة 2015 والذى يتضمن تعديل القرار الوزارى رقم 6820 لسنة 2015 بحيث يعمل فرع توثيق كفر الجنينة يومان من كل أسبوع هما الاثنين والثلاثاء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينة نبروه "يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة – محافظة الدقهلية – ويكون مقره بالمجمع الخدمى لمدينة نبروه قسم شرطة نبروه ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

(المادة الثانية)

يعدل اختصاص فرع توثيق كفر الجنينة التابع لمكتب الشهر العقارى بالمنصورة بإخراج قسم شرطة نبروه من اختصاصه.

(المادة الثالثة)

يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 16/ 11/ 2019
صدر فى 3/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم