الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الثانية" بقرارها الصادر بجلسة 4 /4 /2004، ملف الدعوى رقم 4178 لسنة 51 قضائية.

المقامة من:

حنفى محمود عبدالعزيز

ضد

1- رئيس اللجنة العامة للمهن التعليمية "نقيب المعلمين"
2- رئيس اللجنـة الفرعيـة لوسـط الجـيزة التعليميـة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 4178 لسنة 51 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بجلسة الرابع من أبريل سنة 2004، وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليـا للفصل فى دستوريـة نص المـادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، والنصوص المناظرة له بقوانين النقابات المهنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من قرار الإحالـة وسـائر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 4178 لسنة 51 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم بصفة مستعجلة، بإلغاء الانتخابات التى تمت يوم 27 /2 /1997، لاختيار أعضاء ورئيس اللجنة النقابية بالعجوزة، وبإعادة إجراء هذه الانتخابات، على سند من أنه ترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية بالعجوزة فى انتخابات التجديد النصفى لعام 1997، وتم تحـديد عدد ست لجـان انتخابيـة، وتحديد يوم 27 /2 /1997، موعدًا لإجراء الانتخابات، إلا أن رئيس النقابة الفرعية عقد جمعية عمومية يوم 25 /2 /1997، وقرر نقل اللجان الانتخابية من دائرة العجوزة والدقى إلى مقر نادى المعلمين بالجزيرة، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحرمان أكثر من نصف عدد الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم، فانسحب هو وآخرون من الانتخابات، ورغم ذلك أُجريت الانتخابات، والتى شابها العديد من المخالفات، الأمـر الذى حـدا به إلى إقامـة دعواه بالطلبات السابقة، ثم عَّدل المدعى طلباته بتاريخ 16 /4 /2000، لتصبح: الحكم أولاً: بطلان وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًّا: إلزام النقابة العامة للمعلمين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته. وبجلسة 4 /4 /2004، قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصـل فى دستورية نص المـادة (56) من القانون رقـم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، والنصوص المناظرة له بقوانين النقابات المهنية.
وحيث إن المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، تنص على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشـر يومًا مـن تاريخ انعقـادها بشـرط التصديق علـى التوقيعات من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلاً.
وتفصل محكمة النقض فى الطعن، على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".
وحيث إن الإحالة التى تضمنها قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 4 /4 /2004، قد انصبت فى حقيقتها على ما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليها، من عقد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى القرارات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية أو تشكيل مجالس إدارتهـا أو القرارات الصادرة منها، وكذا النصوص المناظرة لها بقوانين تنظيم النقابات المهنية.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جـرى عليه قضـاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحـرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولهـا، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمـة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضـوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك، كان التعرض له سابقًا بالضرورة على البحث فى موضوعه، وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتعلق فى حقيقتها بتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى الذى يدور حول الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية الفرعية بالعجـوزة، التابعـة لنقابـة المهـن التعليمية، مـع مـا يترتب على ذلـك من آثـار. إذ تضمن نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه، التنظيم القانونى الحاكم لتلك المسألة، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الطعن على النصوص المناظرة بقوانين تنظيم النقابات المهنية الأخرى، التى تتناول بالتحديد الجهة المختصة بالفصل فى الطعون الانتخابية الخاصة بتلك النقابات، بحسبان القضاء فى دستورية هذه النصوص لن يكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وولاية المحكمة فى نظرها والفصل فيها. وتكون تلك النصوص لا صلة لها بالدعوى الموضوعية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه بالنسبة لعبارة "وتفصل محكمة النقض فى الطعن" الواردة بصدر الفقـرة الأخيـرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الأول من ديسمبر سنة 2018 فى الدعوى رقم 118 لسنة 26 قضائية "دستورية"، الـذى قضـى بعـدم دستوريـة العبارة المشار إليها، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المـادة ذاتهـا. وقـد نُشـر هـذا الحكـم بالجريـدة الرسمية بالعدد 49 (مكرر) فى 10 ديسمبر 2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا تقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة