الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 - محمد أحمد كامل زايد
2 - نفين أحمد كامل زايد
3 - منى أحمد كامل زايد
4 - مامى عبد الحميد حسن الحديدى

ضد

1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - محافظ الغربية
3 - رئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أبريل سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائـر الأوراق – فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 12263 لسنة 19 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ضد المدعى عليه الثانى، بطلب إخلائه من العين المؤجرة له - والتى يشغلها المدعى عليه الأخير - مستندين فى ذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى عام 1997 بإخلاء المبانى المؤجرة للجهات الحكومية خلال خمس سنوات. وبجلسة 17 /2 /2013، حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر تك الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، حيث قيدت أمام هذه المحكمة برقم 253 لسنة 2013 مساكن كلى طنطا، ودفع المدعون بجلسة 3 /12 /2013، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبجلسة 25 /2 /2014، حكمت تلك المحكمة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، وكلفت المدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصـادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5 /5 /2018، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018، وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجَر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فى العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك النص، فى شأن الامتداد القانونى لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة، ولم يرد بنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان النزاع المثار فى الدعوى رقم 253 لسنة 2013 مدنى طنطا، يتعلق بطلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لمحافظة الغربية، والذى تشغله أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى حدود نطاقه المتقدم هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته فى الإطار المشار إليه، يكون محققًا المصلحة للمدعين فى الدعوى المعروضة، دون نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر المطعون فيه، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعين فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة