الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من:

رئيس مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد

ضد

1- شريف مراد محمود مسلم
2- ياسر محمد حسين حساسة

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يونيه سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بتحديد الجهة المختصة من بين جهتى القضاء العادى والإدارى بالفصل فى النزاع بينها وبين المدعى عليهما بشأن فصلهما من الشركة بموجب القرار رقم 57 لسنة 2012، وطلبهما العودة للعمل والتعويض.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهما كانا يعملان بالشركة المدعية، وصدر قرار الشركة رقم 57 لسنة 2012 بفصلهما من العمل، فأقام المدعى عليهما ابتداءً الدعوى رقم 1295 لسنة 2012 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بطلب اعتبار القرار الصادر بفصلهمـا مـن العمل كـأن لم يكـن، مع ما يترتـب على ذلـك من آثار، فحكمت المحكمة بجلسة 24 /11 /2012، بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، التى أمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وقيدت أمامها برقم 245 لسنة 48 قضائية، وبجلسة 29 /4 /2015، حكمت هذه المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 22 /3 /2012، فيما تضمنه من فصل الطاعنين من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتهما إلى العمل"، كما أقام المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 670 لسنة 2012 عمال أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة: بتعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا، وفى الموضوع: بإلغاء قرار فصله رقم 57 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته لعمله وصرف كافة مستحقاته المالية، وإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته، وبجلسة 28 /1 /2015، حكمت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 724 لسنة 132 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وحُدد لنظره جلسة 15 /8 /2015. وكان المدعى عليه الأول قد أقام ضد الشركة الدعوى رقم 669 لسنة 2012 عمال جنوب القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا، والحكم بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 2012 بفصله من العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته، وكانت الدعوى رقم 695 لسنة 2012 عمال جنوب القاهرة قد أقيمت من المدعى عليه الثانى بالطلبات ذاتها، وقررت محكمة جنوب القاهرة بجلسة 20 /1 /2012، ضم هاتين الدعويين لوحدة الخصوم والطلبات. وبجلسة 19 /5 /2015، حكمت المحكمة "بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمـام مجلس الدولـة برقـم 245 لسنة 48 قضائية بحكم نهائى وبـات"، وإذ تراءى للشركة المدعية أن ثمة تنازعًا حول الاختصاص بنظر النزاع المثار بينها وبين المدعى عليهما، فقد أقامت هذه الدعوى.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة به حتى الفصل فيه"، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهات القضاء المدعى تنازعها على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ، ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، فإذا كانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها - وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا نهائيًّا قاطعًا فيها، فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له محل، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين مختلفتين.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها قد قضت بجلسة 29 /4 /2015 - وقبل رفع الدعوى المعروضة بتاريخ 29 /6 /2015 - بإلغاء القرار رقم 57 لسنة 2012 فيما تضمنه من فصل المدعى عليهما من الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودتهما إلى العمل، مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها بإصدارها حكمًا نهائيًّا قاطعًا وحاسمًا فيها - طبقًا لنص المادة (22) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وذلك أيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع بين الدعاوى التى وقع فى شأنها التنازع، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة