الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 40 قضائية "تنازع"، بعد أن أحالت محكمة الإسماعيلية الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 23 /4 /2016، ملف الدعوى رقم 2386 لسنة 2015 عمال كلى الإسماعيلية.

المقامة من:

عدلى صادق عبده إبراهيم

ضد

1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
2 - مدير منطقة بريد الإسماعيلية
3 - وزيـر الماليـة
4 - رئيس مجلس إدارة الصندوق الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالبريد

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 2386 لسنة 2015 عمال كلى الإسماعيلية؛ نفاذًا للحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجلسة 23 /4 /2016، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت الهيئة القومية للبريد مذكرة، طلبت فيها الحكم باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن على صادق عبده إبراهيم، كان قد أقام الدعوى رقم 22790 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف الفروق المالية المستحقة له من مكافأة الولاء والانتماء المقررة بقواعد صندوق الولاء والانتماء، محسوبة على المرتب الشامل، بما فيه من إضافات وحوافز ومكافآت من تاريخ استحقاقه تلك المكافآت حتى 2 /4 /2003، تاريخ الإحالة للمعاش، وبجلسة 19 /5 /2015، حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى على سند من أن الصندوق المشار إليه يُعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم تختص محاكم جهة القضاء العادى بنظر المنازعات التى تقوم بينه وبين المنتفعين به. ونفاذًا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وقيدت بجداولها برقم 2386 لسنة 2015 عمـال الإسماعيلية، وبجلسة 23 /4 /2016، قضت المحكمة "أولاً: بإحالة الدعوى للفصل فى التنازع السلبى. ثانيًا: بوقف الدعوى وجوبيًّا لحين الفصل فى طلب التنازع المعروض على المحكمة الدستورية العليا، وشيدت قضاءها على سند من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بكافة المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ الأمر الذى يخرج النزاع موضوع الدعوى عن ولاية محاكم جهة القضاء العادى، بحسبان الهيئة القومية للبريد تُعد شخصًا من أشخاص القانون العام، كما أن صندوق الولاء والانتماء لا يعدو كونه إدارة من إدارات تلك الهيئة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم تُعد المنازعة الموضوعية مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة. وإذ ارتأت محكمة الإسماعيلية الابتدائية أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص مما تختص بنظره المحكمة الدستورية العليا تطبيقًا لحكم المادة (25) من قانونها، أصدرت حكمها السالف الذكر.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك – منهجًا ونتيجة – إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، قد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، بتعيين الجهة المختصة من بينها بنظر النزاع، وذلك إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، ووفقًا للمادتين (34 و35) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب، فى حالة تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كـان الطلب غير مقبـول، ولا يـرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) منه، التى تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى شأن إحدى الدعاوى الدستورية المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها.
لما كان ما تقدم، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكانت الدعوى المعروضة قد أقيمت باعتبارها دعوى تنازع سلبى على الاختصاص بطريق الإحالة من محكمة الإسماعيلية الابتدائية، فإن هذه الدعوى تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً غير مطابق للأوضاع المقررة قانونًا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة