الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من:

ياسر محمود عبد الفضيل

ضد

1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزيـر العــدل
3 - ياسر منصور خليل الشاذلى

الإجراءات

بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة باب الشعرية الجزئية بجلسة 27 /11 /2017، فى الدعوى رقم 1 لسنة 2011 بيوع باب الشعرية، والحكم الصادر بجلسة 15 /4 /2018، بتأييده فى الاستئناف رقم 1988 لسنة 2017 مدنى مستأنف جزئى، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم الأول، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 266 لسنة 2010 مدنى جزئى السيدة زينب، المشهر صحيفتها برقم 2094 لسنة 2010 جنوب القاهرة، والمشهر الحكم الصادر فيها بصحة ونفاذ عقد البيع برقم 1037 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4 /5 /2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى أسبوع، ولم يقدم الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد اشترى من السيدة / منى عبد الرحيم أحمد، الشقة الكائنة بالدور الثالث - رقم 12 شارع جبل يشكر، قلعة الكبش - السيدة زينب - بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 8 /9 /2007، ثم أقام الدعوى رقم 232 لسنة 2008 صحة توقيع السيدة زينب، لإثبات صحة توقيع البائعة على ذلك العقد. وبجلسة 15 /3 /2008، قضت المحكمة بصحة توقيعها، وبعدها أقام المدعى الدعوى رقم 266 لسنة 2010 مدنى جزئى السيدة زينب، طالبًا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وهو ما قضت به المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 28 /12 /2010، فقام بشهر هذا الحكم برقم 1037 لسنة 2011. وكان المدعى عليه الثالث قد تقدم بطلب تنبيه نزع ملكية لحصة البائعة، وقام بتسجيله ضد البائعة بتاريخ 28 /2 /2011، بيوع باب الشعرية، فاعترض المدعى عليه على قائمة شروط البيع، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعًا، وبجلسة 27 /11 /2017، قضت المحكمة بإيقاع بيع العين، بثمن قدره مائة وأحد عشر ألف جنيه، على المدعى عليه الثالث، مباشر الإجراءات، وأمرت الحائز للعين المبيعة بتسليمها له. كما أقام المدعى دعوى استحقاق فرعية برقم 49 لسنة 2012 مدنى جزئى باب الشعرية، طعنًا على الدعوى رقم 1 لسنة 2011 بيوع باب الشعرية. وبجلسة 27 /12 /2012، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لقاضى التنفيذ، وحددت لنظرها جلسة 28 /2 /2013. ونفاذًا لذلك، قيدت الدعوى أمام محكمـة عابدين للأمور المستعجلة برقم 665 لسنة 2015، وبجلسة 30 /12 /2015، قررت المحكمة شطب الدعوى، فطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 886 لسنة 2016. وإذ قدّر المدعى أن الحكم المشار إليه وقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، على النحو الذى يكشف عن تناقض بين الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأحكام القضائية التى أوردها المدعى وقدّر وجود تناقض بينها، وهى الحكم الصادر من محكمة السيدة زينب الجزئية، بجلسة 28 /12 /2010، فى الدعوى رقم 266 لسنة 2010 مدنى جزئى السيدة زينب، والحكم الصادر بجلسة 27 /11 /2017، من دائرة البيوع (محكمة باب الشعرية) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعـوى رقم 1 لسنة 2011 بيوع باب الشعرية، والحكم الصـادر بجلسـة 15 /4 /2018، فى الاستئناف رقم 1988 لسنة 2017 مدنى مستأنف جزئى، قد صدرت جميعها عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحـدة، هـى جهة القضـاء العـادى، وتبعًا لذلك؛ فـإن التناقض المدعـى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة باب الشعرية بجلسة 27 /11 /2017، فى الدعوى رقم 1 لسنة 2011 بيوع باب الشعرية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى هذه الدعوى، والذى انتهت هذه المحكمة فيما تقـدم إلى عدم قبوله، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة