الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمـدان حسـن فهمى والدكتور عبدالعزيـز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من:

سمر محمود أحمد حسن

ضد

1- عماد وديع عزيز مين
2- ورثة المرحومة / سندس محمد أحمد سليمان، وهما: مصطفى ومروة محمود أحمد حسن
3- أيمن محمود أحمد حسـن على
4- سمير محمود أحمد حسن على
5- جمالات عبدالعال حسانيـن

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض على محكمة البحر الأحمر الابتدائية فى الدعوى رقم 239 لسنة 2004، مدنى البحر الأحمر، ومحكمة الغردقة الجزئية فى الدعوى رقم 189 لسنة 2017 مدنى جزئى الغردقة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الأول، كان قد أقام الدعوى رقم 239 لسنة 2004 مدنى كلى البحر الأحمر، أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الرابع، بطلب الحكم بتسليمه قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، على سند من القول بأنه بموجب عقد البيع المؤرخ 1 /6 /1995، اشترى قطعة الأرض المشار إليها بثمن قدره (واحد وعشرون ألفًا وستمائة جنيه) تم سدادها بالكامل، وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد، ولم يتم تسليم العقار المبيع إليه، فأقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر، تدخلت المدعى عليها الخامسة فى الدعوى بطلب رفضها وبثبوت ملكيتها للأرض محل النزاع، وبجلسة 19 /1 /2017، حكمت محكمة البحر الأحمر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الغردقة الجزئية، وقُيدت أمامها برقم 189 لسنة 2017 مدنى الغردقة، وبجلسة 14 /3 /2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الغردقة الابتدائية للاختصاص. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه - رغم أنها لم تكن من خصوم الدعويين - بالاستئناف رقم 456 لسنة 37 قضائية استئناف البحر الأحمر، وتحدد لنظره جلسة 23 /10 /2018، ومازال متداولاً، الأمر الذى ارتأت معه المدعية أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بين كل من محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ومحكمة الغردقة الجزئية، فأقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًّا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـة العليـا الصـادر بالقانـون رقـم 48 لسنة 1979 - سـواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى به - بفرض وجوده - لا يعدُّ قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًّا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، باعتباره مرددًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة