الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من:

محمد إبراهيم حسن الحطاب

ضد

1- وزيـر الماليـة
2- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
3- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعـات دمياط

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 /11 /2007، فـى الدعـوى رقـم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 13 /11 /2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 7 /4 /2013، فى الدعـوى رقـم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية".
ثانيًّا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمياط بجلسة 5 /3 /2015، فى الاستئناف رقم 5660 لسنة 2004 جنح مستأنف، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 808 لسنة 2003 جنح دمياط الجديدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4 /5 /2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى أسبوع، ولم يقدم الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم فى الفترة من مارس سنة 1995 حتى مارس سنة 2000 بدائرة قسم دمياط الجديدة: تهربوا من أداء ضريبة المبيعات المقدرة بمبلغ 3356534 جنيهًا، عن نشاط تصنيع وتجارة الأسفنج على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد (2 /1، 6 /1، 32 /1-3، 43 /1، 44 /6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وقُيدت الواقعة برقم 808 لسنة 2003 جنح دمياط الجديدة، وادعى المدعى عليه الأول مدنيًّا قبل المدعى والمتهمين الآخرين، بطلب إلزامهم متضامنين بتعويض يعادل مثل الضريبة المستحقة مع توقيع العقوبات التكميلية، وبجلسة 27 /1 /2004 قضت تلك المحكمة حضوريًّا بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا، وتعـويض يعـادل مثـل تلك الضريبـة، وضريبـة إضافية بواقع % عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه - والمحكوم ضدهما الآخرين - بالاستئناف رقم 5660 لسنة 2004 جنح مستأنف دمياط، وبجلسة 5 /3 /2015، قضت تلك المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بتغريم كلٍ من المتهمين خمسة آلاف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء الضريبة والضريبة الإضافية بواقع % من القيمة الضريبية غير المدفوعة عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وتعويض يعادل مثل الضريبة، فطعن المدعى والمدعى عليهم بالنقض فى ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض الجنح" بالطعن المقيد برقم 41940 لسنة 85 قضائية، التى قضت بجلسة 13 /3 /2018، بعدم قبول طعن المدعى والمدعى عليهم. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5660 لسنة 2004 جنح مستأنف دمياط، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 808 لسنة 2003 جنح دمياط الجديدة، يُعدان عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 4 /11 /2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 13 /11 /2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 7 /4 /2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية دستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائـق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكـم صـدر عـن المحكمة الدستورية العليـا، بعـدم دستورية نص تشريعـى، فـإن حقيقة مضمونـه، ونطـاق القواعـد القانونية التى يضمهـا، والآثـار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنـال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثـة أمور، أولها: أن تكـون هـذه العوائـق- سـواء بطبيعتهـا أو بالنظـر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلـى تلك الأحكـام، وربطهـا منطقيًّا بهـا ممكنًا، فإذا لم تكـن لهـا بهـا مـن صلـة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعن فى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه بالنسبة لحكـم المحكمـة الدستوريـة العليـا الصـادر بجلسـة 13 /11 /2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" والقاضى منطوقه: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانـون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًّا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27 /11 /2011؛ فإنه لما كان الحكم المصور عقبة فى التنفيذ لم يعول فى إدانة المدعى إلى ما يدعيه من تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات الإقرارات المقدمة منه وآخرين عن مبيعاتهم خلال الفترة من مارس سنة 1995 وحتى مارس سنة 2000 بانقضاء مدة ستين يومًا من تقديم تلك الإقرارات، وإنما تساند فى ثبوت جريمة التهرب الضريبى إلى "ما ورد بتحريات مباحث مكافحة التهرب الضريبى من قيام الشركة التى يمثلها المتهمون - المدعى وآخران - بممارسـة نشـاط تصنيع وتجـارة الأسفنج، دون الإقرار عن المبيعـات الحقيقية للشركة، وإفراغها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها، وهو ما استخلصت معه المحكمة تعمد المتهمين التهرب من أداء الضريبة المستحقة على الشركة، فضلاً عما جاء بتقرير لجنة الخبراء المشكلة من خبراء وزارة العـدل، التى اطمأنت إليه تلك المحكمة، وأخذت به وعولت عليه فى حكمهـا، من قيام المتهمين بالتهرب مـن أداء فروق ضريبية عن الفترة من شهر أكتوبر سنة 1997 وحتى شهر مايو سنة 2000، بإجمالى مبلغ 908369 جنيهًا"، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5660 لسنة 2004 جنح مستأنف دمياط لا يمكن إسناده إلى الحكم الصـادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية المشار إليه، ولا يتأتى الربط بين الحكمين لانتفاء الصلة بينهما، ومن ثم لا يُعد هذا الحكم والحكم المؤيد له الصادر فى الطعن رقم 41940 لسنة 85 قضائية، عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم، ولازمه أن خصومة التنفيذ المعروضـة لا تقـوم بذلك العائـق، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". ومؤدى ما تقدم - على ما جـرى به قضـاء هذه المحكمة - ثبوت الرجعية الكاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بإبطال النصوص العقابية. وهى تعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفًا لكل عائق على خلافها ولو كان حكمًا باتًّا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة 4 /11 /2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر بتاريخ 13 /11 /2007.
كما قضت هذه المحكمة بجلسة 7 /4 /2013، فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية": بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17 /4 /2013.
وحيث إن النصين المقضى بعدم دستوريتهما، المار ذكرهما، وإن انتظمهما قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الإشارة إليه، إلا أنهما نصان جنائيان خالصان؛ بالنظر إلى إيرادهما ضمن مواد الباب الحادى عشر من القانون المذكور، والذى أفـرده المشرع لتعيين جرائم التهرب من الضريبة العامـة على المبيعات والعقوبات المقررة لها؛ فعدد بمقتضى بنود المادة (44) منه صور جريمة التهرب الضريبى، وأحال فى صدر المادة ذاتها إلى العقوبة المقررة لهذه الجريمة، المنصوص عليها فى المادة (43) من القانون ذاته، التى انطوت فضلاً عن العقوبتين الأصلية والتكميلية، على وجوب الحكم بجزاء التعويض الذى لا يجاوز مثل الضريبة، ومن ثم فإن أحكام الإدانة الصـادرة استنادّا إلى نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، المنصـوص على عقوبتها فى المادة (43) من القانون ذاته، وبإلزام الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (43) السالف بيانهـا، تُعد أحكامًا كأن لم تكن، وهو ما يعنى سقوطها بكل آثارها، ولو صار الطعن فيها ممتنعًا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها إبان صدورها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمياط فى الدعوى رقم 5660 لسنة 2004، الذى تأيد بقضاء محكمة استئناف القاهرة "دائرة طعـون نقض الجنح" فـى الطعـن رقـم 41940 لسنة 85 قضائية، قد قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 808 لسنة 2003 جنح دمياط الجديدة بما لازمه اعتباره كأن لم يكن ومحو كل أثر قانونى ترتب عليه، وأدان مجددًا المدعى لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالبند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وعاقبه بالعقوبة الأصلية والتكميلية المقررة بنص المادة (43) من القانون ذاته، كما قضى بجزاء التعويض الذى يعادل مثل الضريبة، ومن ثم يغدو الحكم الصـادر من محكمة الجنح المستأنفة المؤيد بحكـم دائرة طعون نقض الجنح المشـار إليهما - عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمـى 200 لسنة 27 قضائية "دستوريـة" و9 لسـنة 28 قضائيـة "دستوريـة"، مما يستوجب إزالتها، والقضاء بعدم الاعتداد بها.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل، فإنـه يُعـد فرعًا من أصـل النزاع فى منازعـة التنفيـذ المعروضـة، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل فى موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلسة 4 /11 /2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وبجلسة 7 /4 /2013، فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الجنح المستأنفة بدمياط الصادر بجلسة 5 /3 /2015، فى الاستئناف رقم 5660 لسنة 2004، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض الجنح" بجلسة 13 /3 /2018، فى الطعن رقم 41940 لسنة 85 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة