الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من:

عادل مبروك فتحى عبد الودود

ضد

1 - رئيس مجلس الـوزراء
2 - وزير العـدل
3 - النائـب العـام
4 - وزير الداخليـة
5 - مدير مصلحة السجون

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم:
أولاً : بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 1468 لسنة 2013 جنايات قسم التبين، المقيدة برقم 2514 لسنة 2013 كلى جنوب، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 14 /11 /2014، فى الطعن رقم 230 لسنة 84 قضائية.
ثانيًا: فى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 8 /11 /2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 14 /2 /2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 1468 لسنة 2013 جنايات التبين، المقيدة برقم 2514 لسنة 2013 كلى جنوب، متهمة إيّاه أنه بتاريخ 26 /5 /2013، بدائرة قسم شرطة التبين، محافظة القاهرة، أحرز مع آخر سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، وبجلسة 19 /10 /2013، قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الآلى المضبوط، مستندة فى ذلك إلى نص المادة (26 /3) من القانون رقم 394 لسنة 1953 فى شـأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسـوم بقانـون رقم 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، فطعن المحكوم ضده على هذا الحكم، أمام محكمة النقض بالطعن رقم 230 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 4 /11 /2014، قضت المحكمة برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الجنائى المشار إليه يعد عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8 /11 /2014، فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 14 /2 /2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المُستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: "يُعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تجـاوز خمسة آلاف جنيه كـل مـن يحـوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2و3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد .......... .
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على أن: " يجوز فى مواد الجنايات - إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة - تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر".
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتهـا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورتـه الإجمالية، وما يكـون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمـور، أولها: أن تكون هذه العوائـق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المادة (195) من الدستور الحالى تنص على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم".
وتنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى، تُعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وحيث إن من المقـرر فى قضـاء المحكمة الدستوريـة العليا أن قانونهـا - ضمانًا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها عدوانًا - قد نص فى المادة (49) منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى؛ فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادًا إليه تُعتبر كأن لم تكن، ما يعنى سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعًا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها، وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية، وهى - بعد - رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفًا لكل عائق على خلافها ولو كان حكمًا باتًّا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التفسير المنطقى السديد لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون هذه المحكمة؛ بشأن إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر منها بعدم دستورية نص جنائى صدر بالإدانة، واعتباره كأن لم يكن ولو كان باتًّا، ينسحب إلى الأحكام التى تزيل وصف التجريم أو تضيّق من مجاله؛ باعتباره وضعًا تأباه العدالة إذا ما أسقط الحكم هذا الوصف عن الأفعال التى ارتكبها المتهم، أو عن طريق تعديل تكييفها، أو بتغيير بنيان بعض عناصرها، بما يمحو عقوبتها كلية أو يجعلها أقل وطأة؛ استنادًا إلى أن هذا الحكم يسرى فى شأن الأحكام السابقة على صدوره ولو كانت باتة، طبقًا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14 /2 /2015، فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" قد قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها". ولما كان القضاء الذى تضمنه هذا الحكم لا صلة له بالفعل الذى قدم المدعى للمحاكمة الجنائية استنادًا إليه، وهو إحراز سلاح نارى مششخن (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح، والمؤثم بمقتضى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) المشار إليها، ومن ثم فإن الحكم الصادر بجلسة 19 /10 /2013، فى الجناية رقم 1468 لسنة 2013 التبين (المقيدة برقم 2514 لسنة 2013 كلى جنوب) بمعاقبته عن هذا الفعل، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسـة 4 /11 /2014، فى الطعن رقم 230 لسنة 84 قضائية، لا يعدان عقبة فى تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنـه لما كـان ما تقـدم، وكـان الحكـم الصـادر مـن المحكمة الدستوريـة العليا بجلسـة 8 /11 /2014، فى الدعوى رقـم 196 لسنة 35 قضائيـة "دستوريـة"، قـد قضى بعـدم دستوريـة نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المـادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12 /11 /2014. وإذا كان هذا الحكم ولئن لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو ما يتصل به من أسبابه اتصالاً حتميًّا - للفصل فى دستورية أى من نصوص مواد الاتهام المسند إلى المدعى ارتكاب الجرائم الواردة بها، والتى قضى على أساسها الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته فى الجناية المشار إليها، المؤيد بحكم محكمة النقض المار ذكره - والذى انصبت حقيقة طلبات المدعى فى منازعـة التنفيذ المعروضة على عدم الاعتداد بـهما، وذلك لارتباطهما الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث يشكلان معًا عنصرى العقبة التى يطرحها المدعى بدعواه المعروضة، بما يجعلهما مطروحين حكمًا على هذه المحكمة - إلا أن أثر حكم هذه المحكمة ينصرف إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، بالنسبة للجرائم المنسوب للمدعى ارتكابها، المؤثمة بمقتضى نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) سالفة الذكر، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها - بعد إزالة هذا القيد - أقل وطأة إذا ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما، يشكلان عقبة فى تنفيذ حكم هذه المحكمة المتقدم ذكره؛ مما يتعين معه القضاء بإزالتها، وما يترتب على ذلك من إعادة نظر الدعوى الموضوعية، واسترداد محكمة الموضوع صلاحيتها القانونية فى هذا الصدد؛ نتيجة الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم، إعمالاً لأحكام المادة (49) من قانونها على النحو السالف البيان.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة وحكم محكمة النقض المار ذكرهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم بيانه؛ فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المشار إليه - يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 /11 /2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 19 /10 /2013، فى الجناية رقم 1468 لسنة 2013 جنايات التبين، المقيدة برقم 2514 لسنة 2013 كلى جنوب، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 14 /11 /2014، فى الطعن رقم 230 لسنة 84 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة