الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من:

صبحى قرنى محمد حمودة

ضد

1 – رئيس الجمهوريـة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - وزيـر العـدل
3 - النائـب العـام
4- وزيـر الداخليـة
5- مديـر مصلحة السجون

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 /5 /2006، فى الدعوى رقـم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 5 /11 /2016، فى الجناية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين المقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، فى الجناية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، متهمة إياهم بارتكاب الجرائم المبينة بأمر الإحالة والأوراق، استنادًا لنصوص المواد (40، 41 /1، 90 /1-2-3-5، 142، 153، 242، 243، 314، 361 /1-3-4، 375مكررً /1، 375 مكررً /1-4) من قانون العقوبات، والمواد (1، 2، 3، 3 مكررًا) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد (1 /1-2، 6، 25 مكررً /1، 26 /1-3-4-6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبندين رقمى (2، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والجدول رقم (2)، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحقين بذات القانون، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، وبجلسة 5 /11 /2016 قضت المحكمة بمعاقبة المدعى - حضوريًّا - بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أُسند إليه، ووضعه تحت المراقبـة خمس سنوات بعـد انقضـاء مدة العقوبـة المقضـى بها، وإلزامه - والمحكوم عليهم الآخرين - بدفع مبلغ عشرة ملايين ومائة وواحد ألف وتسعة وسبعين جنيهًا، قيمة ما خربوه من أشياء، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، السالف الذكر يُمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 /5 /2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائـق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكـم صـدر عـن المحكمة الدستورية العليـا، بعـدم دستورية نص تشريعـى، فـإن حقيقة مضمونـه، ونطـاق القواعـد القانونية التى يضمهـا، والآثـار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنـال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثـة أمور: أولها: أن تكـون هـذه العوائـق- سـواء بطبيعتهـا أو بالنظـر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلـى تلك الأحكـام، وربطهـا منطقيًّا بهـا ممكنًا، فإذا لم تكـن لهـا بهـا مـن صلـة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعن فى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنـه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة النقض - وفى تاريخ لاحق لإقامة هذه الدعوى - حكمت بجلسة 5 /7 /2018، فى الطعن رقم 2857 لسنة 87 قضائية، المقام من المدعى وآخرين، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 5 /11 /2016، فى الجناية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، المقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، مما يترتب عليه زوال مصلحة المدعى فى الدعوى المعروضة، بعد أن زالت العقبة المدعاة أنها تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 5 /11 /2016، فى الجناية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، المقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، التى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بـات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة