الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون
8 شوال سنة 1440هـ ، الموافق 12 يونيو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بموجب حكمها الصادر بجلسة 9 /1 /2018، ملف الدعوى رقم 51736 لسنة 63 قضائية.

المقامة من:

1 - إسلام صبحى حمـدون
2 - أيمن عبد العظيـم
3 - سامح نور الدين محمـد

ضد

رئيس الجمهورية

الإجراءات

بتاريخ الثانى من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 51736 لسنة 63 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الأولى – بجلسة 9 /1 /2018 بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- فى أن كلاً من إسلام صبحى حمدون، وأيمن عبد العظيم، وسامح نور الدين محمد كانوا قد أقاموا الدعـوى رقم 51736 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - طلبًا للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 30 /6 /2009، بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيسًا على مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون، وبجلسة 9 /1 /2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة – طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة (192) من الدستور قد ناطت بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى هذا الإطار جعلت المادة (16) من قانون هذه المحكمة الاختصاص لها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب المعروض فى حدود نطاقه المتقدم، الذى يتعلق بالطعن على القرار الصادر بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، إنما يتصل بشأن من شئون أعضاء هذه المحكمة، التى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بهم، فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون هذه المحكمة قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة، الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) منه أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والطلبات التى تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29 /أ) من هذا القانون من جواز إحالة إحدى المحاكـم أو الهيئات ذات الاختصـاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمـة، إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصـل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب المعروض قد أقيم ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى ، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 9 /1 /2018، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونًا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
أمين السر رئيس المحكمة