الوقائع المصرية – العدد 266 - السنة 193هـ
الأربعاء 30 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1470 لسنة 2019
صادر بتاريخ 31/ 10/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المتضمنة المحاضر أرقام (10ح – 15ح) الإدارة بتاريخ 19/ 8/ 2019، ورقم (1157) جنح أول كفر الشيخ بتاريخ 8/ 8/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتى ذكرها بعد وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة عنوان المقر إدارة
1 شرم إن ترافيل 4 دوحة ماسبيرو – الدور الثانى – شقة 201 – بولاق أبو العلا – القاهرة. إدارة السيد/ محمود عماد الدين عبد المنعم والسيد/ أحمد عبد الرازق.
2 رحلات آية 26 شارع المطار – أسفل كوبرى أحمد عرابى – إمبابة – الجيزة. إدارة السيد/ محمد فكرى عبد المتعال.إدارة السيد/ محمد أحد محمود قناوى
3 هايات للسياحة محل بالدور الأرضى – عمارة أسواق عماد الدين بشارع أبو بكر الصديق – دارة قسم أول كفر الشيخ. إدارة السيد/ محمد خالد صلاح أحمد أبو عمر.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع
الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى