الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الثانية والستون
8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2817 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1707593)، الكائن بالقطعة رقم (199) من (102) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (7)، بزمام الخور، مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحته (869.34) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى