الوقائع المصرية – العدد 273 - السنة 193هـ
الخميس 8 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1732 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7542 لسنة 2016؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة فى 31/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة أولى – تعديل قرار التخصيص رقم 7542 لسنة 2016 الصادر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2016 ليصبح كالآتى:
تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة حوالى 460م2 ضمن القطعة المعروفة بالقطعة رقم (5) من تقسيم المنطقة الصناعية بالوايلى المحدد دائرها باللون البنفسجى على الرسم المرفق والمطلة على شارع حليم خليل بعرض 20م وشارع بعرض 12م لصالح حى الوايلى لإقامة مجمع مصالح حكومية، على أن يستغل جزء من المبنى لإقامة مقر لحى الوايلى، على أن يكون البناء بنسبة (60%) والارتفاع (أرضى + خمسة أدوار) وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان)، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية – تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد.
مادة ثالثة – يلغى التخصيص فى حالات عدم قيام الجهة الصادر لصالحها القرار إقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض أو إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذا الإجراءات القانونية حيال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال