الوقائع المصرية – العدد 274 - السنة 193هـ
السبت 10 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9088 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المنظم لبعض أحكام الشهر العقارى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 596 لسنة 1983 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2652 لسنة 2015 المتضمن أن تقوم المأمورية المذكورة بأعمال الشهر فى نطاق مدينة 6 أكتوبر دون أعمال التوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1167 لسنة 2008 بإنشاء فرع توثيق بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7077 لسنة 2018 المتضمن تعديل القرار الوزارى رقم 1167 لسنة 2008 فيما ت ضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بمدينة الشيخ زايد ليصبح (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالشيخ زايد)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة الشيخ زايد) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية و المتعلقة بالعقارات التى تقع ضمن المكونات الإدارية لقسم شرطة مدينة الشيخ زايد.

(المادة الثانية)

يعدل القرار رقم 7077 لسنة 2018 المذكورة سلفًا ليصبح فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لمدينة الشيخ زايد.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 26/ 11/ 2019
صدر فى 19/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم