الوقائع المصرية – العدد 274 - السنة 193هـ
السبت 10 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9089 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2018 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق القاهرة الجديدة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق نادى بنك مصر" بالتجمع الخامس – يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بداخل نادى بنك مصر الكائن نهاية شارع التسعين بجوار نادى رويال الرياضى ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يعمل هذا الفرع يومان من كل أسبوع هما (الاثنين والثلاثاء).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 25/ 11/ 2019
صدر فى 19/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم