الوقائع المصرية – العدد 275 - السنة 193هـ
الأحد 11 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9186 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة2 004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخين 2، 6/ 11/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 6/ 11/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد الدوائر الآتى بيانها:

م الدائرة دور الانعقاد
1 66 أحوال أسبوع أول
2 67 أحوال أسبوع ثان
3 68 أحوال أسبوع ثان
4 69 أحوال أسبوع ثالث
5 70 عمال أسبوع ثالث
6 71 عمال أسبوع رابع
7 72 أحوال أسبوع ثالث
8 73 أحوال أسبوع رابع
9 74 ضرائب وتجارى ورد ومخاصمة أسبوع أول
10 75 أحوال أسبوع ثالث
11 76 أحوال أسبوع رابع
12 77 أحوال أسبوع رابع
13 78 أحوال أسبوع ثالث

من مجمع المحاكم بالمنشية لتنعقد بمبنى المحكمة الجديد بأبيس اعتبارًا من 4/ 1/ 2020

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4/ 1/ 2020
صدر فى 21/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم