الوقائع المصرية – العدد 275 - السنة 193هـ
الأحد 11 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2044 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى حكم محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة باعتبار المفقود/ محمد مصطفى الجوهرى عطية الجوهرى، متوفيًا بتاريخ 25/ 11/ 2018؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1936 لسنة 2019 باحتساب وفاة المقدم/ محمد مصطفى الجوهرى عطية الجوهرى، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (872)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى اسم الشهيد المقدم/ محمد مصطفى الجوهرى عطية الجوهرى – الضابط بمديرية أمن الدقهلية سابقًا – استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من 25/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 11/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق